المحقق النراقي

216

مستند الشيعة

ومال إليه في المعتبر والمختلف والبيان ( 1 ) ، وقواه غير واحد من مشايخنا ( 2 ) ، ونسب إلى أكثر القدماء ( 3 ) ، بل مطلقا كما عن المنتهى ( 4 ) . بل عن الانتصار والغنية والسرائر الاجماع عليه ( 5 ) ، وهو الحجة فيه ، لقاعدة التسامح في أدلة السنن . . مع موثقة أبي بصير : عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة ، قال : ( هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء ) ( 6 ) . وصحيحة محمد بن قيس : ( إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ، ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار ، إن شاء صامه وإن شاء أفطر ) ( 7 ) . خلافا للمحكي عن العماني وظاهر الخلاف ( 8 ) ولصريح النافع ( 9 ) ، فجعلوه مثل الواجب الغير المعين ، ونسبه جماعة إلى المشهور ( 10 ) ، لاطلاق صحيحة هشام ورواية عيسى المتقدمتين ( 11 ) .

--> ( 1 ) المعتبر 2 : 647 ، المختلف : 212 ، البيان : 361 . ( 2 ) منهم صاحبي الحدائق 13 : 26 ، والرياض 1 : 303 . ( 3 ) كما في الرياض 1 : 302 . ( 4 ) المنتهى 2 : 559 . ( 5 ) الإنتصار : 60 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 570 ، السرائر : 373 . ( 6 ) الكافي 4 : 122 / 2 ، التهذيب 4 : 186 / 521 ، الوسائل 10 : 14 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 3 ح 1 . ( 7 ) التهذيب 4 : 187 / 525 ، الوسائل 10 : 11 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 2 ح 5 . ( 8 ) حكاه عنهما في المختلف : 212 ، وهو في الخلاف 2 : 167 . ( 9 ) النافع : 60 . ( 10 ) كما في المسالك 1 : 69 ، والحدائق 13 : 24 . ( 11 ) في ص : 202 .